السياسة العامة والقواعد الداخلية
للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها
السياسة العامة للجمعية:
1- (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) : مؤسسة علمية تعمل على هدي الكتاب والسنة وفق منهاج السلف الصالح .
2- لغة الجمعية هي : اللغة العربية ، ويجوز أن تترجم أنشطتها العلمية إلى لغات أخرى .
3- التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في المكاتبات والعقود والرواتب .
4- تزاول الجمعية مناشطها وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .
5- تعمل (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) على كل ما يحقق خدمة السنة وعلومها ، وتطوير الدراسات المتخصصة في هذا المجال .
6- تشمل أنشطتها مجالات تخصصها ، وتستهدف بأنشطتها كافة فئات المجتمع ، ومختلف نواحي الحياة .
7- تمارس أنشطتها بجميع الوسائل والأساليب العلمية والإعلامية المتاحة بما لا يتعارض مع أهدافها وسياستها.
8- لايجوز نشر أوتنفيذ أي منشط يخالف الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح .
9- تتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية ، وأعلى سلطة فيها هي : ((الجمعية العمومية)) ، ويتفرع من ((الجمعية العمومية)) : مجلس إدارة يتولى المهام المحددة له حسب النظام .
10- تُعد الجمعية مؤسسة ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي ، وهي في الوقت نفسه غير ربحية من حيث الأصل ، وتعتمد على التمويل الذاتي ، وما يرد إليها من تبرعات وهبات وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .
11- تلتزم الجمعية بمراعاة المناهج العلمية المتبعة والمتعارف عليها وفق منهاج السلف الصالح في سبيل تحقيق أهدافها ومزاولة أنشطتها .
12- تتواصل الجمعية مع العلماء والباحثين والجهات ذات الصلة بتخصصها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .
13- تقوم الجمعية بالتنسيق بينها وبين كافة الجمعيات والمؤسسات والجهات السعودية ذات العلاقة لتحقيق رسالتها .
14- الإسهام في إعداد متطلبات التنمية الوطنية ذات الصلة بالتخصص ، والمبادرة بتقديم البرامج المناسبة لها وفق الأنظمة واللوائح التنفيذية .
القواعد الداخلية:
المادة الأولى : المصطلحات
الجمعية : الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
القواعد التنفيذية : القواعد التنفيذية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
القواعد الداخلية : القواعد الداخلية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
السياسة العامة : السياسة العامة للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
المقر : مقر الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها بالرياض .
الفروع : فروع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
اللجان : اللجان المتفرعة عن مجلس إدارة الجمعية السعودية للسنة وعلومها .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
الأمين : أمين مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
أمين المال : أمين مال الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
مجلس الجامعة : مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
المدير : مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
المادة الثانية: اسم الجمعية
اسم الجمعية : (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) .
المادة الثالثة: المقر
مقر الجمعية : الرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية أصول الدين
المادة الرابعة: الفروع
يجوز عند الحاجة أن تُنشئ الجمعية فروعاً أخرى في غير المقر باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية .
ويُشترط لإنشاء الفرع :
1- أن يكون في مدينة بها جامعة أو كلية .
2- يتم تعيين رئيس الفرع بقرار من مجلس الإدارة .
3- تكون مدة رئاسته : ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الإدارة .
المادة الخامسة:
1- تعمل (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وفق الأحكام التي تضمنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.
2- ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة أو من يُفوضه.
3- يُعتمد محضر الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة من قِبل مدير الجامعة أو من يُفوضه ، وتعتبر القرارات نافذة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها لمدير الجامعة، مالم يرد عليها اعتراض في المدة المذكورة .
4- إذا حصل خلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، فيُرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ، ويكون قراره في ذلك نهائياً .
5- إذا حُلّت هذه الجمعية (لأي سبب) ، تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
6- إذا تم نقل هذه الجمعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة .
المادة السادسة:
تتألف (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) من : الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة ، وما يتفرع عنه من لجان ، ومدير تنفيذي ، وباحثين ، وموظفين .
المادة السابعة: الجمعية العمومية
أولاً : أعضاؤها :
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين ، وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجمعية العمومية مرجحاً .
ثانياً : انعقادها :
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً .
ثالثاً : شروط انعقادها :
1. أن يكون الاجتماع العادي مرة كل عام ، ويجوز عند الضرورة : عقد اجتماع غير عادي بطلب من مجلس الإدارة ، أو خمُس أعضاء الجمعية العمومية .
2. أن يكون الاجتماع العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .
3. توجه دعوة الحضور لأعضاء الجمعية قبل انعقادها بما لا يقل عن أسبوعين .
4. يُقتصر في الاجتماع العادي وغير العادي للجمعية على مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال .
5. لا تزيد مداخلة العضو عن خمس دقائق .
6. حضور أغلبية الأعضاء ، وإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع عادي آخر بعد أسبوعين ، ويُعد صحيحاً بمن حضر .
رابعاً : رئيس شرفها :
ترشح الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة : رئيس شرف للجمعية، من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية ، بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من من جلسات .
خامساً : اختصاصاتها :
1. تحقيق أهداف الجمعية .
2. ترشيح رئيس شرف الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
3. إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية .
4. إقرار الميزانية السنوية للجمعية ، والموافقة على حسابها الختامي كل سنة .
5. اعتماد التقرير السنوي للجمعية .
6. اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
7. إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة .
8. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلـس الإدارة .
9. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه .
10. اقتراح نقل مقر الجمعية .
11. اقتراح حل الجمعية .
المادة الثامنة: مجلس الإدارة
أولاً : تكوين مجلس الإدارة :
1- يتكون المجلس من رئيس ، ونائب له ، وأمين للمجلس ، وأمين المال ، وأعضاء عاملين .
2- يشكل المجلس لجانا دائمة ، أومؤقته عند الحاجة .
3- لا يزيد أعضاء مجلس الإدارة عن تسعة من الأعضاء العاملين ، تختارهم الجمعية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين ، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية .
4- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على موافقة الجمعية العمومية .
5- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ، جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً .
6- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لأي سبب ، فيختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية عليه في أول اجتماع لها .
7- يختار مجلس الإدارة بالإقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كما يختار المجلــس من بين أعضائه نائباً للرئيس ، وأميناً للمال .
8- يُعد رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير ، وينوب عنه في الاتصال بالجهات الرسمية في المملكة وخارجها ، وفق الإجراءات النظامية المقررة ، وله رئاسة الجمعية العمومية .
ثانياً : انعقاد اجتماع مجلس الإدارة :
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً ، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
ثالثاً : شروط انعقاده :
- 1. يُعقد الاجتماع العادي عند توفر الأعمال المناسبة لعقده .
2. أن يكون الاجتماع العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .
3. أن يكون الاجتماع العادي مرة كل ثلاثة أشهر ،ويجوز : عقد اجتماع غير عادي بطلب من رئيس مجلس الإدارة ، أو أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة ، أو خُمس أعضاء الجمعية العمومية ، ويُقتصر فيهما على بحث الموضوعات التي عُقد المجلس من أجلها .
4. حضور أغلبية الأعضاء .
5. يُصرف لعضو المجلس المقيم خارج مدينة مقر الجمعية : تذكرة إركاب على درجة الضيافة من مقر إقامته وإليه ، وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا يتجاوز ليلتين إلا عند الحاجة التي يقدرها مجلس الإدارة .
رابعاً : اختصاص مجلس الإدارة:
1- اقتراح ميزانية الجمعية .
2- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .
3- اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد ، وعرضـها على الجمعية العمومية لإقرارها .
4- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية ، وتنظيم عملها .
5- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها .
6- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية .
7- تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء .
8- التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث .
9- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك ، والتي تتبعها الجامعة .
10- قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح والمعونات .
11- اعتماد صرف المستحقات المالية لمناشط الجمعية ولجانها .
12- البت في شؤون الجمعية بما لايتعارض مع مواد النظام .
المادة التاسعة: اختصاص رئيس مجلس الإدارة
- 1- رئاسة الجمعية العمومية إذا لم يرأسها رئيس شرف الجمعية .
- 2- تمثيل الجمعية العمومية أمام الآخرين ، والنيابة عنها في الاتصال بالجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية وخارجها .
- 3- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وتحديد الزمان والمكان والمواضيع المعروضة في كل جلسة .
- 4- إصدار قرارات تعيين أعضاء اللجان الدائمة والمؤقته .
- 5- تعيين الموظفين والباحثين حسب مقتضى العمل ، وتحديد رواتبهم.
- 6- الأمر بالصرف وتوقيع الشيكات واتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة .
- 7- توقيع عقود البحوث والدراسات والاستشارات التي تجرى للجهات الحكومية والخاصة .
- 8- الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج وإسهامات الجمعية في المؤتمرات والندوات .
- 9- توقيع المراسـلات المتبادلة بين الجمعية والمتعاملين معها .
- 10- الإذن بتوزيع النشرات والدوريات والمؤلفات ونتائج البحوث .
- 11- رئاسة اللجنة التي يكونها مجلس الإدارة حين مشاركته في اجتماعاتها .
- 12- تلقي طلب عقد الا جتماعات غير العادية .
- 13- اعتماد المناقلة بين بنود الميزانية بناء على اقتراحات اللجنة المالية .
- 14- القيام بالصلاحيات التي يُفوضها له مجلس الإدارة وفق اختصاصات المجلس .
المادة العاشرة: اختصاص نائب رئيس مجلس الإدارة
1- النيابة عن الرئيس أثناء غيابه ، أو شغور منصبه .
2- متابعة لجان العمل .
3- المهام الأخرى التي يُفوضه الرئيس بها ولا تُعارض أنظمة الجمعية .
المادة الحادية عشرة: اختصاص الأمين
1- تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحريرها وتجهيزها للمصادقة عليها .
2- تنسيق تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة ، وعرضها على مجلس الإدارة بعد موافقة الرئيـس ؛ لاتخاذ ما يلزم حيالها .
3- اعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتهيئة ما يُعرض عليه من أوراق ومذكرات بعد أخذ موافقة الرئيس عليها .
4- التأكد من نظامية ما يُعرض على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
5- قراءة القرارت والتوصيات وتوزيعها لكل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بعد إذن الرئيس .
6- متابعة ما يصدر عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
المادة الثانية عشرة: اختصاص أمين المال
1- حفظ السجلات الحسابية اللازمة ، والقيد بها من واقع واردات ومصروفات الجمعية .
2- تحرير إذن الصرف والشيك وتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس .
3- شراء ما تحتاجه الجمعية في حدود الميزانية المعتمدة بعد اعتماد الرئيس .
4- اعداد تقرير كل ستة أشهر يمثل حركة الواردات والمصروفات خلال تلك الفترة إلى مجلس الإدارة .
5- اعداد مشروع الموازنة وعرضه على مجلس الإدارة لدراسته في اجتماع عادي تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية بعد اعتماده من مجلس الإدارة .
6- اعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية .
المادة الثالثة عشرة: تكوين اللجان
1- لمجلس الإدارة تكوين اللجان التي تقتضيها مصلحة العمل.
2- يُحدد مجلس الإدارة مهام اللجنة ومدتها ، على أن لاتزيد المدة عن ثلاثة أعوام .
| < السابق | التالي > |
|---|






