الرئيسة RSS خريطة الموقع

النشرات الإخبارية

الاسم:
البريد الإلكتروني:

عدد الزوار

4335811

نظام الجمعية

السياسة العامة والقواعد الداخلية

للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها


السياسة العامة للجمعية:

1- (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) : مؤسسة علمية تعمل على هدي الكتاب والسنة وفق منهاج السلف الصالح .

2- لغة الجمعية هي : اللغة العربية ، ويجوز أن تترجم أنشطتها العلمية إلى لغات أخرى .

3- التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في المكاتبات والعقود والرواتب .

4- تزاول الجمعية مناشطها وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .

5- تعمل (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) على كل ما يحقق خدمة السنة وعلومها ، وتطوير الدراسات المتخصصة في هذا المجال .

6- تشمل أنشطتها مجالات تخصصها ، وتستهدف بأنشطتها كافة فئات المجتمع ، ومختلف نواحي الحياة .

7- تمارس أنشطتها بجميع الوسائل والأساليب العلمية والإعلامية المتاحة بما لا يتعارض مع أهدافها وسياستها.

8- لايجوز نشر أوتنفيذ أي منشط يخالف الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح .

9- تتمتع الجمعية بشخصية اعتبارية ، وأعلى سلطة فيها هي : ((الجمعية العمومية)) ، ويتفرع من ((الجمعية العمومية)) : مجلس إدارة يتولى المهام المحددة له حسب النظام .

10- تُعد الجمعية مؤسسة ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي ، وهي في الوقت نفسه غير ربحية من حيث الأصل ، وتعتمد على التمويل الذاتي ، وما يرد إليها من تبرعات وهبات وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .

11- تلتزم الجمعية بمراعاة المناهج العلمية المتبعة والمتعارف عليها وفق منهاج السلف الصالح في سبيل تحقيق أهدافها ومزاولة أنشطتها .

12- تتواصل الجمعية مع العلماء والباحثين والجهات ذات الصلة بتخصصها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .

13- تقوم الجمعية بالتنسيق بينها وبين كافة الجمعيات والمؤسسات والجهات السعودية ذات العلاقة لتحقيق رسالتها .

14- الإسهام في إعداد متطلبات التنمية الوطنية ذات الصلة بالتخصص ، والمبادرة بتقديم البرامج المناسبة لها وفق الأنظمة واللوائح التنفيذية .


القواعد الداخلية:

المادة الأولى : المصطلحات

الجمعية : الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها

الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .

القواعد التنفيذية : القواعد التنفيذية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .

القواعد الداخلية : القواعد الداخلية للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .

السياسة العامة : السياسة العامة للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.

المقر : مقر الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها بالرياض .

الفروع : فروع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .

اللجان : اللجان المتفرعة عن مجلس إدارة الجمعية السعودية للسنة وعلومها .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.

الرئيس : رئيس مجلس  إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.

نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس  إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.

الأمين : أمين مجلس  إدارة الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .

أمين المال : أمين مال الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .

الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

مجلس الجامعة : مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

المدير : مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

 

المادة الثانية: اسم الجمعية

اسم الجمعية : (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) .


المادة الثالثة: المقر

مقر الجمعية : الرياض

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كلية أصول الدين


المادة الرابعة: الفروع

يجوز عند الحاجة أن تُنشئ الجمعية فروعاً أخرى في غير المقر باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية .

ويُشترط لإنشاء الفرع :

1- أن يكون في مدينة بها جامعة أو كلية .

2- يتم تعيين رئيس الفرع بقرار من مجلس الإدارة .

3- تكون مدة رئاسته : ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الإدارة .


المادة الخامسة:

1- تعمل (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وفق الأحكام التي تضمنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

2- ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة أو من يُفوضه.

3- يُعتمد محضر الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة من قِبل مدير الجامعة أو من يُفوضه ، وتعتبر القرارات نافذة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها لمدير الجامعة، مالم يرد عليها اعتراض في المدة المذكورة .

4- إذا حصل خلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، فيُرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ، ويكون قراره في ذلك نهائياً .

5- إذا حُلّت هذه الجمعية (لأي سبب) ، تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

6- إذا تم نقل هذه الجمعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة .


المادة السادسة:

تتألف (( الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها )) من : الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة ، وما يتفرع عنه من لجان ، ومدير تنفيذي ، وباحثين ، وموظفين .


المادة السابعة: الجمعية العمومية

أولاً : أعضاؤها :

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين ، وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجمعية العمومية مرجحاً .

ثانياً : انعقادها :

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً .

ثالثاً : شروط انعقادها :

1. أن يكون الاجتماع العادي مرة كل عام ، ويجوز عند الضرورة : عقد اجتماع غير عادي بطلب من مجلس الإدارة ، أو خمُس أعضاء الجمعية العمومية .

2. أن يكون الاجتماع العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .

3. توجه دعوة الحضور لأعضاء الجمعية قبل انعقادها بما لا يقل عن أسبوعين .

4. يُقتصر في الاجتماع العادي وغير العادي للجمعية على مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال .

5. لا تزيد مداخلة العضو عن خمس دقائق .

6. حضور أغلبية الأعضاء ، وإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع عادي آخر بعد أسبوعين ، ويُعد صحيحاً بمن حضر .

رابعاً : رئيس شرفها :

ترشح الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة : رئيس شرف للجمعية، من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية ، بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من من جلسات .

خامساً : اختصاصاتها :

1. تحقيق أهداف الجمعية .

2. ترشيح رئيس شرف الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

3. إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية .

4. إقرار الميزانية السنوية للجمعية ، والموافقة على حسابها الختامي كل سنة .

5. اعتماد التقرير السنوي للجمعية .

6. اختيار أعضاء مجلس الإدارة .

7. إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة .

8. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلـس الإدارة .

9. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه .

10. اقتراح نقل مقر الجمعية .

11. اقتراح حل الجمعية .


المادة الثامنة: مجلس الإدارة

أولاً : تكوين مجلس الإدارة :

1- يتكون المجلس من رئيس ، ونائب له ، وأمين للمجلس ، وأمين المال ، وأعضاء عاملين .

2- يشكل المجلس لجانا دائمة ، أومؤقته عند الحاجة .

3- لا يزيد أعضاء مجلس الإدارة عن تسعة من الأعضاء العاملين ، تختارهم الجمعية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين ، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية .

4- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على موافقة الجمعية العمومية .

5- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ، جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً .

6- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لأي سبب ، فيختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية عليه في أول اجتماع لها .

7- يختار مجلس الإدارة بالإقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كما يختار المجلــس من بين أعضائه نائباً للرئيس ، وأميناً للمال .

8- يُعد رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير ، وينوب عنه في الاتصال بالجهات الرسمية في المملكة وخارجها ، وفق الإجراءات النظامية المقررة ، وله رئاسة الجمعية العمومية .

ثانياً : انعقاد اجتماع مجلس الإدارة :

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً ، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.

ثالثاً : شروط انعقاده :

  • 1. يُعقد الاجتماع العادي عند توفر الأعمال المناسبة لعقده .
    2. أن يكون الاجتماع العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .
    3. أن يكون الاجتماع العادي مرة كل ثلاثة أشهر ،ويجوز : عقد اجتماع غير عادي بطلب من رئيس مجلس الإدارة ، أو أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة ، أو خُمس أعضاء الجمعية العمومية ، ويُقتصر فيهما على بحث الموضوعات التي عُقد المجلس من أجلها .
    4. حضور أغلبية الأعضاء .
    5. يُصرف لعضو المجلس المقيم خارج مدينة مقر الجمعية : تذكرة إركاب على درجة الضيافة من مقر إقامته وإليه ، وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا يتجاوز ليلتين إلا عند الحاجة التي يقدرها مجلس الإدارة .

رابعاً : اختصاص مجلس الإدارة:

1- اقتراح ميزانية الجمعية .

2- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .

3- اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد ، وعرضـها على الجمعية العمومية لإقرارها .

4- اقتراح القواعد الداخلية للجمعية ، وتنظيم عملها .

5- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها .

6- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجالس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية .

7- تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء .

8- التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث .

9- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك ، والتي تتبعها الجامعة .

10- قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح والمعونات .

11- اعتماد صرف المستحقات المالية لمناشط الجمعية ولجانها .

12- البت في شؤون الجمعية بما لايتعارض مع مواد النظام .


المادة التاسعة: اختصاص رئيس مجلس الإدارة

  • 1- رئاسة الجمعية العمومية إذا لم يرأسها رئيس شرف الجمعية .
  • 2- تمثيل الجمعية العمومية أمام الآخرين ، والنيابة عنها في الاتصال بالجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية وخارجها .
  • 3- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وتحديد الزمان والمكان والمواضيع المعروضة في كل جلسة .
  • 4- إصدار قرارات تعيين أعضاء اللجان الدائمة والمؤقته .
  • 5- تعيين الموظفين والباحثين حسب مقتضى العمل ، وتحديد رواتبهم.
  • 6- الأمر بالصرف وتوقيع الشيكات واتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة .
  • 7- توقيع عقود البحوث والدراسات والاستشارات التي تجرى للجهات الحكومية والخاصة .
  • 8- الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج وإسهامات الجمعية في المؤتمرات والندوات .
  • 9- توقيع المراسـلات المتبادلة بين الجمعية والمتعاملين معها .
  • 10- الإذن بتوزيع النشرات والدوريات والمؤلفات ونتائج البحوث .
  • 11- رئاسة اللجنة التي يكونها مجلس الإدارة حين مشاركته في اجتماعاتها .
  • 12- تلقي طلب عقد الا جتماعات غير العادية .
  • 13- اعتماد المناقلة بين بنود الميزانية بناء على اقتراحات اللجنة المالية .
  • 14- القيام بالصلاحيات التي يُفوضها له مجلس الإدارة وفق اختصاصات المجلس .

 

المادة العاشرة: اختصاص نائب رئيس مجلس الإدارة

1- النيابة عن الرئيس أثناء غيابه ، أو شغور منصبه .

2- متابعة لجان العمل .

3- المهام الأخرى التي يُفوضه الرئيس بها ولا تُعارض أنظمة الجمعية .


المادة الحادية عشرة: اختصاص الأمين

1- تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحريرها وتجهيزها للمصادقة عليها .

2- تنسيق تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة ، وعرضها على مجلس الإدارة بعد موافقة الرئيـس ؛ لاتخاذ ما يلزم حيالها .

3- اعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتهيئة ما يُعرض عليه من أوراق ومذكرات بعد أخذ موافقة الرئيس عليها .

4- التأكد من نظامية ما يُعرض على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

5- قراءة القرارت والتوصيات وتوزيعها لكل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بعد إذن الرئيس .

6- متابعة ما يصدر عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .


المادة الثانية عشرة: اختصاص أمين المال

1- حفظ السجلات الحسابية اللازمة ، والقيد بها من واقع واردات ومصروفات الجمعية .

2- تحرير إذن الصرف والشيك وتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس .

3- شراء ما تحتاجه الجمعية في حدود الميزانية المعتمدة بعد اعتماد الرئيس .

4- اعداد تقرير كل ستة أشهر يمثل حركة الواردات والمصروفات خلال تلك الفترة إلى مجلس الإدارة .

5- اعداد مشروع الموازنة وعرضه على مجلس الإدارة لدراسته في اجتماع عادي تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية بعد اعتماده من مجلس الإدارة .

6- اعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية .


المادة الثالثة عشرة: تكوين اللجان

1- لمجلس الإدارة تكوين اللجان التي تقتضيها مصلحة العمل.

2- يُحدد مجلس الإدارة مهام اللجنة ومدتها ، على أن لاتزيد المدة عن ثلاثة أعوام .

 

دخول العضو