الرئيسة RSS خريطة الموقع

النشرات الإخبارية

الاسم:
البريد الإلكتروني:

عدد الزوار

6745431

حكم المستوطن في مكة وهو ليس من أهلها

س:  ما حكم الشرع الشريف في رجل ساكن مكة المكرمة منذ سنين ، ويحج مع أهل مكة يحرم من مكة بالحج ، وأهله في حضرموت ، فهل حكمه حكم الحاج الآفاقي في الهدي والصيام ؛ لأن الله يقول في كتابه العزيز : (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ؟ أم حكمه حكم أهل مكة بذلك ؟ ([1])

ج : إذا كان مستوطناً مكة ، فحكمه حكم أهل مكة ؛ ليس عليه هدي ولا صيام ، أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العود إلى بلده ، فهذا حكمه حكم الآفاقيين .

فإذا اعتمر من الحل بعد رمضان ثم حج في ذلك العام ، فإنه يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، وعليه هدي التمتع . فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الفراغ من الحج ، أو بعد الرجوع إلى أهله إن سافر إلى أهله .



([1] ) إجابة صدرت من مكتب سماحته ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية برقم 956 وتاريخ 2/6/1391هـ  .

 

دخول العضو