الرئيسة RSS خريطة الموقع

النشرات الإخبارية

الاسم:
البريد الإلكتروني:

عدد الزوار

6845431

أفيدونا سلمكم الله عن صور إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب


هذه المسألة تعرض لها الأصوليون في مباحث "السنة"، قال الزركشي:

(وصورته: أن يسكُتَ النبي عليه السلام عن إنكار قول أو فعل قيل، أو فُعِلَ بين يديه أو في عصره، وعلم به.

فذلك منزَّلٌ منزلة فعله في كونه مباحاً، إذ لا يُقرُ على باطل.

ثم قال:

في التقرير صورٌ تعرض لها الشيخ في شرح الإلمام:

إحداها: أن يخبر النبي عليه السلام عن وقوع فعل في الزمن الماضي على وجه من الوجوه، ويحتاج إلى معرفة حكم من الأحكام، هل هو من لوازم ذلك فإذل صدق عن بيان كونه لازما دل على أنه ليس من لوازم ذلك الفعل ، كما لو أخبر بإتلاف يحتاج إلى معرفة تعلق الضمان أو عدمه، كإتلاف خمر الذمي مثلاً، فسكوته يدل على عدم تعلق الضمان به، وكما لو أخبر عن وقوع العبادة المؤقتة على وجه ما، ويحتاج إلى معرفة حكم القضاء بالنسبة إليها، فإذا لم يبينه دل على عدم وجوب القضاء.

وثانيتها: أن يسأل عن قول أو فعل: لا يلزم من سكوته عليه مفسدة في نفس الأمر، لكن قد يكون ظن الفاعل أو القائل يقتضي أن تترتب عليه مفسدة على تقديم امتناعه، فهل يكون هذا السكوت دليلاً على الجواز، بناء على ظن المتكلم أو لا؛ لأنه لا يلزم منه مفسدة  في نفس الأمر، لكن الـمُطَـلِّـق إنما أرسل الثلاث بناء على ظنه بقاء النكاح، فيقضي ظنه بكون المفسدة واقعة على تقدير امتناع الإرسال.

هذا إذا ظهر للمتلاعنين والحاضرين عقب طلاقه أن الفرقة وقعت باللعان، وإلا فيكون البيان واجباً لمفسدة الوقوع في الإرسال.

ومثاله أيضاً: استبشاره عليه السلام بإلحاق القائف عليه السلام نسب أسامة بن زيد، فإن الذين لا يعتبرون إلحاق القائف يعتذرون بأن الإلحاق مفسدة في صورة الاشتباه، ونسب أسامة لاحق بالفراش في حكم الشرع، فلا تتحقق المفسدة عندهم في نفس الأمر، لكن لما كان الطاعنون في النسبة اعتقدوا أن إلحاق القافة صحيح، اقتضى ذلك الظن منهم مع ثبوت النسب شرعاً عدم المفسدة في إلحاق القائف.

وثالثتها: أن يخبر عن حكم شرعي بحضرته عليه السلام، فيسكت عنه فيدل  ذلك على الحكم، كما لو قيل بحضرته: هذا الفعل واجب أو محظور إلى غيرهما من الأحكام.

ورابعتها: أن يخبر بحضرته عن أمر ليس بحكم شرعي، يحتمل أن يكون مطابقاً، وأن لا يكون، فهل يكون سكوته دليلاً على مطابقته؟ كحلف عمر بحضرته أن ابن صياد الدجال ولم ينكر عليه، فهل يدل على كونه هو؟ وفي ترجمة بعض أهل الحديث ما يعشر بأنه ذهب إلى ذلك.

قال الشيخ: والأقرب عندي أنه لا يدل؛ لأن مأخذ المسألة ومناطها أعني كون التقرير حجة هو العصمة من التقرير على باطل، وذلك يتوقف على تحقق البلطلان، ولا يكفي فيه تحقق العصمة.

نعم، التقرير يدل على جواز اليمين على حسب الظن، وأنها لا تتوقف على العلم؛ لأن عمر حلف على حسب ظنه، وأقرَّه عليه. ا. ﻫ.

ويلتحق بالتقرير صورٌ أخرى.

إحداها: ذكرها ابن السمعاني، وهي ما يبلغ النبي عليه السلام عنهم، ويعلمه ظاهراً من حالهم، وتقرَّر عنده من عاداتهم، مما سبيله الانتشار والاشتهار، فلا يتعرض له بنكير، كنوم الصحابة قعوداً ينتظرون الصلاة، فلا يأمرهم بتجديد الطهارة، وكعلمه بأن أهل الكتاب يتعاملون بالربا، ويشربون الخمر فلا يتعرض لهم.

قال: ويتصل بهذا ما استدل أصحابنا به من إسقاط الزكاة في أشياء سكت النبي عليه السلام عنها من الزيتون والرمان ونحوهما، وذلك أنه كان لا يخفى عليه أن الناس يتخذونها كما يتخذون الكروم والنخيل، وكان الأمر في إرساله المصدقين والسعاة في أقطار الأرض ظاهراً بَّيناً، وكان إذا بعثهم كتب لهم الكتب، فتقرأ بحضرته ويشهد عليها، فلو كان يجب فيها شيء لأمر بأخذه، ولو أمر لظهر كما ظهر غيره من الأشياء التي فيها الوجوب للأخذ، فلما لم يكن كذلك دلَّ على سقوط الزكاة عنها، وأما قول من روى أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد على عهد النبي عليه السلام، فإنها لم تجر بهذا المجرى في الدلالة على جواز بيعهنَّ؛ لأنه لا يعلم هل كان يبلغه هذا الفعل عنهم أو لو لم يظهر له ذلك ، وقد قام الدليل على فساد بيعهن من وجوه، فلم يعترض به على تلك الدلالة، وهكذا ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في كتابه في صور كون الشيء من الأمور العامة ولا يتعرض فيه بالأخذ والإيجاب، فيعلم أنه غير واجب، كما قال الشافعي ومالك في الخضراوات كانت على عهد الرسول، فلم يلغهما أنه أخذ منها الزكاة أو أوجبها.

قال: وهذا فيما إذا كان تركه يؤدي على ترك الفرض، فأما المبايعات والإجارة التي لم ترد فيها النصوص المبينة للصحة والفساد، فلا يكون الإمساك عنه دليلاً على الصحة؛ لأنه لا يتعلق بالفوات، وقد أقام الدليل  عليه من المعاني المودعة في النصوص، ولا يكفي إقامة الدلالة في مثل الخضروات، بل الأخذ والتقدم بالإحرام إن كان فيها فرضٌ. ا.ﻫ). (البحر المحيط 4/210-207).

وما ذكره الزركشي ذكره مفرقاً جمع من الأصوليين كالمرداوي في التحبير "3/1491"، وابن النجار في شرح الكوكب "2/194"، والسمعاني في القواطع 2/196، والشوكاني في إرشاد الفحول "1/221" وغيرهم.

قال الشوكاني: (ومما يندرج تحت التقرير: إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا، وأضافه إلى عصر رسول الله × وكان مما لا يخفى مثله عليه، وإن كان مما يخفى مثله عليه، فلا) 1/222، وقرره السمعاني في القواطع "2/198 -199"، وينظر البحر المحيط "4/202".

وأفعال الرسول للدكتور: محمد الأشقر 2/113- 122.

وأفعال الرسول للدكتور: محمد العروسي 237 -240.

ومما نبه عليه الجويني والزركشي ثم الشوكاني أن الـمُقرَّ لا بد أن يكون منقاداً للشرع، فلا يكون تقرير الكافر على قول أو فعل دالاً على الجواز.

البرهان للجويني 1/499، البحر المحيط 4/204، إرشاد الفحول 1/222.

ومن دقيثق الفقه ما ذكره جمع من أهل العلم وعلى رأسهم الإمامان الجليلان ابن تيمية وابن القيم، حول هذه المسألة حيث ذكروا ما يسمى بالإقرار الجزئي، وصورته أن يقول قائل عند النبي صلى الله عليه وسلم قولاً فينكر بعضاً ويسكت عن بعض، فيأخذ ما سكت عنه حكم الإقرار.

ومن الأمثلة التي ذكروا فهيا هذا النوع ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاثٍ فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وإن عيدنا هذا اليوم.

وفي لفظ البخاري: (تدففان)، أي تضربان بالدف.

فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على تسيمة الدف (مزمار الشيطان)، وبين له علة تركه لهن فعل ذلك بأنه يوم عيد.

قال ابن القيم: (فصل وأما تسميته مزمور الشيطان ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها.. .فذكر الحديث، ثم قال:

فلم ينكر رسول الله على أبي بكر تسيمة الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد). إغاثة اللفهان 1/256- 257، وينظر الاستقامة 1/287.

هذا ما تسير لي ذكره، والله أعلم بالصواب...

 

دخول العضو